الآية الثانية والستون قوله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } . فيها سبع مسائل :
المسألة الأولى : في : ثبت في الصحيح أن وقت نزولها قال : آخر سورة نزلت سورة براءة ، وآخر آية نزلت آية الكلالة . البراء بن عازب
المسألة الثانية : في : روي عن { سبب نزولها قال : مرضت وعندي تسع أخوات لي ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي من الماء ، فأفقت فقلت : يا رسول الله ; ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر ؟ قال : أحسن ثم خرج وتركني [ ص: 653 ] ثم رجع فقال : لا أراك ميتا من وجعك هذا ، فإن الله أنزل الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين جابر بن عبد الله } . وكان يقول : نزلت في هذه الآية : { جابر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } خرجه ، النسائي وأبو داود ، والترمذي .
المسألة الثالثة : قال : وذكر لنا أن قتادة أبا بكر قال : ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء من شأن الفرائض نزلت في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها الله سبحانه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله سبحانه في ذوي الأرحام ، وما جرت الرحم من العصبة .
المسألة الرابعة : قال : { ابن سيرين ، فبلغها حذيفة وبلغها حذيفة ، وهو يسير خلفه ، فلما استخلف عمر سأل عمر عنها ، ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لعاجز حذيفة } . هكذا قال نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وإلى جنبه الطبري في روايته . وقال فيها : والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك بما لم أحدثك يومئذ . فقال نعيم بن حماد : لم أرد هذا رحمك الله ، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا ; فكان عمر يقول : اللهم من كنت بينتها له فإنها لم تتبين لي . وقد روي أن { عمر نازع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضرب في صدره ، وقال : يكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء ، وإن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه ، وهو من لا ولد له عمر } .