المسألة الرابعة عشرة : [ متعلق ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله . والأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر . أما الأثر : فقوله صلى الله عليه وسلم : { المسروق منه ] : فهو الحرز الذي نصب عادة لحفظ الأموال } . [ ص: 111 ] لا قطع في ثمر ولا كثر إلا ما أواه الجرين
وأما النظر فهو أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع للخلق أجمعين ، ثم بالحكمة الأولية التي بيناها في سورة البقرة حكم فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا ، وبقيت الأطماع معلقة بها ، والآمال محومة عليها ، فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق ، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم ، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع بها الصونان ، فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة ; وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب ; وذلك لأن المالك لا يمكنه بعد الحرز في الصون شيء ، لما كان غاية الإمكان ركب عليه الشرع غاية العقوبة من عنده ردعا وصونا ، والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة ; لاقتضاء لفظها ، ولا تضمن حكمتها وجوبه ، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء ، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء ، وإنما هو خلاف يذكر ، وربما نسب إلى من لا قدر له ، فلذلك أعرضت عن ذكره ، ولهذا المعنى أجمعت الأمة أنه لعدم الحرز فيه ، فلما لم يهتك حرزا لم يلزمه أحد قطعا . لا قطع على المختلس والمنتهب