المسألة الموفية عشرين : إذا وجب عليه القطع خلافا سرق المال من الذي سرقه ; لأنه وإن كان سرق من غير المالك ، فإن حرمة المالك الأول باقية عليه لم تنقطع عنه ، ويد السارق كلا يد . فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرز . قلنا : الحرز قائم ، والملك قائم ، ولم يبطل الملك فيه ، فيقولوا لنا : أبطلوا الحرز . للشافعي