المسألة الحادية والعشرون : إذا قطع ثانيا فيها . [ ص: 115 ] وقال تكررت السرقة بعد القطع في العين المسروقة : لا قطع عليه . وليس للقوم دليل يحكى ، ولا سيما وقد قال معنا : أبو حنيفة يحد ، وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع . إذا تكرر الزنا