الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب قتل الرجل [ الحر ] بالمرأة [ الحرة ] مطلقا ; وبه قال كافة العلماء . وقال عطاء : يحكم بينهم بالتراجع ، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها ، فإن شاء أخذ ديتها ، وإن شاء أعطي نصف العقل . وقتل الرجل . وعموم الآية يرد عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل } . والمعنى يعضده ; فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم ، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية