المسألة الرابعة : قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب ] مطلقا ; وبه قال كافة العلماء . وقال قتل الرجل [ الحر ] بالمرأة [ الحرة : يحكم بينهم بالتراجع ، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها ، فإن شاء أخذ ديتها ، وإن شاء أعطي نصف العقل . وقتل الرجل . وعموم الآية يرد عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عطاء } . والمعنى يعضده ; فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم ، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين . من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل