المسألة العاشرة : لو : قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية روي ذلك عن فقأ أعور عين صحيح عمر . وقيل : عليه القصاص ; وهو قول وعثمان علي . وقال والشافعي : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة . ومتعلق مالك [ أنه ] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة . ومتعلق عثمان قوله تعالى : { الشافعي العين بالعين } . [ ص: 133 ] ومتعلق أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى . مالك