المسألة التاسعة : قوله تعالى : { والعين بالعين } لا يخلو أن يكون فقأها ، أو أذهب بصرها وبقيت صورتها ، أو أذهب بعض البصر . وقد أفادنا كيفية القصاص منها كرم الله وجهه ، وذلك أنه أمر بمرآة فحميت ، ثم وضع على العين الأخرى قطنا ، ثم أخذت المرآة بكلبتين فأدنيت من عينه حتى سال إنسان عينه . فلو علي بن أبي طالب فإنه تعصب عينه وتكشف الأخرى ، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب حتى ينتهي بصر المضروب فيعلم ، ثم تغطى عينه وتكشف الأخرى ، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب ، فحيث انتهى البصر علم ، ثم يقاس كل واحد منهما بالمساحة ، فكيف كان الفضل نسبا ، ويجب من الدية بحساب ذلك مع الأدب الوجيع والسجن الطويل ; إذ القصاص في مثل هذا غير ممكن ، ولا يزال هذا يختبر في مواضع مختلفة لئلا يتداهى المضروب فينقص من بصره ، ليكثر حظه من مال الضارب ; ولا خلاف في هذا . أذهب رجل بعض بصره