المسألة العاشرة : لو فقأ أعور عين صحيح    : قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية روي ذلك عن  عمر   وعثمان    . وقيل : عليه القصاص ; وهو قول  علي   والشافعي    . وقال  مالك    : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة . ومتعلق  عثمان    [ أنه ] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة . ومتعلق  الشافعي  قوله تعالى : { العين بالعين    } .  [ ص: 133 ] ومتعلق  مالك  أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى . 
				
						
						
