المسألة التاسعة عشرة : إذا لم يجزه : وقال دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام : يجزئ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ، ويشتمل عليه عموم الآية ، فعلينا التخصيص ، فتخصيصه بوجهين : أحدهما : أن نقول : هو كافر ، فلا يستحق في الكفارة حقا كالحربي . أو نقول : جزء من المال يجب إخراجه للمساكين ، فلا يجوز للكافر ، أصله الزكاة . أبو حنيفة
وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعها للمرتد ، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي .