الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة عشرة : إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام لم يجزه : وقال أبو حنيفة : يجزئ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ، ويشتمل عليه عموم الآية ، فعلينا التخصيص ، فتخصيصه بوجهين : أحدهما : أن نقول : هو كافر ، فلا يستحق في الكفارة حقا كالحربي . أو نقول : جزء من المال يجب إخراجه للمساكين ، فلا يجوز للكافر ، أصله الزكاة .

                                                                                                                                                                                                              وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعها للمرتد ، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية