المسألة السابعة في كيفية الوصية للوالدين والأقربين    : وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا ، لبابه : ما صح عن  ابن عباس  رضي الله عنه أنه قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس ، وفرض للزوج وللزوجة فرضيهما ; وهذا نص لا معدل لأحد عنه ، فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين ، ومن لم يكن وارثا قيل له : إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة ، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					