المسألة السابعة في : وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا ، لبابه : ما صح عن كيفية الوصية للوالدين والأقربين رضي الله عنه أنه قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس ، وفرض للزوج وللزوجة فرضيهما ; وهذا نص لا معدل لأحد عنه ، فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين ، ومن لم يكن وارثا قيل له : إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة ، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة . ابن عباس