2483 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } متفق عليه وزاد العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه أحمد { والبخاري } ليس لنا مثل السوء في رواية : قال ولأحمد : ولا أعلم القيء إلا حراما ) . قتادة
2484 - ( وعن : أن طاوس ابن عمر رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن عباس } رواه الخمسة وصححه لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه الترمذي )