كتاب الوقف [ ص: 27 ] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ) .
2505 - ( وعن ابن عمر : { أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر ، فقال : يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول وفي لفظ : غير متأثل مالا } . رواه الجماعة وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر : ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل ، قال : وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم أخرجه البخاري ، وفيه من الفقه : أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه ) [ ص: 28 ]
2506 - ( وعن عثمان : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي } رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام ) .


