باب ما جاء في ميراث الجدة والجد 2549 - ( عن قبيصة بن ذؤيب قال : { فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال أبي بكر : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال مثل ما قال محمد بن مسلمة الأنصاري ، فأنفذه لها المغيرة بن شعبة ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى أبو بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها عمر } رواه الخمسة إلا جاءت الجدة إلى وصححه النسائي الترمذي ) .
2550 - ( وعن : { عبادة بن الصامت } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما في المسند ) . عبد الله بن أحمد
2551 - ( وعن بريدة : { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها [ ص: 72 ] أم أبو داود ) .
2552 - ( وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : { } رواه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم هكذا مرسلا ) . الدارقطني
2553 - ( وعن قال : جاءت الجدتان إلى القاسم بن محمد فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من أبي بكر الصديق الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ؟ فجعل السدس بينهما رواه في الموطأ ) مالك