باب ما جاء في ميراث الجدة والجد 2549 - ( عن قبيصة بن ذؤيب قال : { جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها } رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ) .
2550 - ( وعن عبادة بن الصامت : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } رواه عبد الله بن أحمد في المسند ) .
2551 - ( وعن بريدة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها [ ص: 72 ] أم } رواه أبو داود ) .
2552 - ( وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : { أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم } رواه الدارقطني هكذا مرسلا ) .
2553 - ( وعن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ؟ فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطأ )


