الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب 2563 - ( في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال : { وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها } أخرجاه ) [ ص: 80 ]

                                                                                                                                            2564 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث } رواه أحمد وأبو داود ) .

                                                                                                                                            2565 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث } رواه الترمذي ) .

                                                                                                                                            2566 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } رواه أبو داود )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود وأخرج أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق له ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام } وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال ، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي ، وقال دحيم : يذكر بالقدر وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ، قال البيهقي : ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف قال الترمذي : وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه } قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب ا هـ وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري : فيه نظر ، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال : صالح الحديث قيل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكن صالح ، وقال الخطابي : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال البيهقي : لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته ا هـ وقد صححه الحاكم

                                                                                                                                            ، وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا ، وكذلك لا يرثون منه ، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته [ ص: 81 ] عصبة أمه

                                                                                                                                            وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس ، فيكون للأم سهما ثم لعصبتها على الترتيب ، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة ، فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث قوله : ( لا مساعاة في الإسلام ) المساعاة : الزنا ، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن ، يقال : ساعت الأمة : إذا فجرت ، وساعاها فلان : إذا فجر بها ، كذا في النهاية




                                                                                                                                            الخدمات العلمية