باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب 2563 - ( في حديث المتلاعنين الذي يرويه قال : { سهل بن سعد } أخرجاه ) [ ص: 80 ] وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها
2564 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث أحمد وأبو داود ) .
2565 - ( وعن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث الترمذي ) .
2566 - ( وعن عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } رواه أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها أبو داود )