باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة 2572 - ( عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن بيع الولاء وهبته } رواه الجماعة ) .
2573 - ( وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا } [ ص: 84 ] متفق عليه ، وليس لمسلم فيه : " بغير إذن مواليه " لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة ) .
2574 - ( وعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه ، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه البرقاني على شرط الصحيح وللبخاري منه : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون )


