باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة    2572 - ( عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن بيع الولاء وهبته   } رواه الجماعة ) . 
2573 - ( وعن  علي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا   }  [ ص: 84 ] متفق عليه ، وليس  لمسلم  فيه : " بغير إذن مواليه " لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث  أبي هريرة    ) . 
2574 - ( وعن هزيل بن شرحبيل  قال : جاء رجل إلى عبد الله  فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله    : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه ، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه  البرقاني  على شرط الصحيح  وللبخاري  منه : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					