باب الولاء هل يورث أو يورث به   [ ص: 85 ] عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : { تزوج رياب بن حذيفة بن سعيد بن سهم  أم وائل بنت معمر الجمحية  ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم  عمرو بن العاص  معه إلى الشام  ، فماتوا في طاعون عمواس  ، فورثهم عمرو  وكان عصبتهم ; فلما رجع عمرو  وجاء بنو معمر بن حبيب   يخاصمونه في ولاء أختهم إلى  عمر بن الخطاب  ، فقال : أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ، فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة  عبد الرحمن بن عوف   وزيد بن ثابت    } رواه  ابن ماجه  وأبو داود  بمعناه .  ولأحمد  وسطه من قوله : فلما رجع عمرو  ، وجاء بنو معمر  إلى قوله فقضى لنا به قال  أحمد  في رواية ابنه  صالح    : حديث  عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم { ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان   } هكذا يرويه  عمرو بن شعيب  وقد روي عن  عمر   وعثمان   وعلي   وزيد   وابن مسعود  أنهم قالوا : الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه ، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					