باب الولاء هل يورث أو يورث به [ ص: 85 ] عن عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب رياب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم معه إلى عمرو بن العاص الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو وكان عصبتهم ; فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى ، فقال : أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ، فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت } رواه تزوج ابن ماجه وأبو داود بمعناه . وسطه من قوله : فلما رجع ولأحمد عمرو ، وجاء بنو معمر إلى قوله فقضى لنا به قال في رواية ابنه أحمد : حديث صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم { عمر } هكذا يرويه ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان وقد روي عن عمرو بن شعيب عمر وعثمان وعلي وزيد أنهم قالوا : الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه ، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا ) وابن مسعود