باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 2577 - ( عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وفي رواية قال : { يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور } وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين أخرجاه ) [ ص: 88 ]
2578 - ( وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يتوارث أهل ملتين شتى } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وللترمذي مثله من حديث جابر ) .
2579 - ( وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } رواه الدارقطني ، ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر ، وقال : موقوف وهو محفوظ ) .
2580 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام } رواه أبو داود وابن ماجه )


