باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 2597 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } رواه الجماعة إلا البخاري ) .
2598 - ( وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ لأحمد : " فهو عتيق " ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة وروى أنس : { أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه ، فقال : لا تدعوا منه درهما } رواه البخاري ، وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه ، لأن العباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه )


