باب من أعتق شركا له في عبد [ ص: 102 ] عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق } رواه الجماعة والدارقطني وزاد : { ورق ما بقي } وفي رواية متفق عليها : { من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا } وفي رواية : { من أعتق عبدا بين اثنين ، فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق } رواه أحمد والبخاري وفي رواية : { من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق } رواه البخاري وفي رواية : { من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما بلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق } رواه أحمد والبخاري وفي رواية { من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد } رواه مسلم وأبو داود )
2601 - ( وعن ابن عمر : { أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ، ويخلى سبيل المعتق ، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري ) .
2602 - ( وعن أبي المليح عن أبيه : { أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل خلاصه عليه في ماله وقال : ليس لله عز وجل شريك } رواه أحمد وفي لفظ : { هو حر كله ليس لله شريك } رواه أحمد ، ولأبي داود معناه ) . [ ص: 103 ]
2603 - ( وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : { كان لهم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تعتق في عتقك ، وترق في رقك ، قال : فكان يخدم سيده حتى مات } رواه أحمد ) .
2604 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه } رواه الجماعة إلا النسائي )


