باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا 2651 - ( وعن خالد بن دريك عن عائشة { أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه } رواه أبو داود وقال : هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ) .
2652 - ( وعن أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى [ ص: 137 ] فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها ، لم يبلغ رأسها ; فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك } رواه أبو داود ، ويعضد ذلك قوله : { إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه } )


