باب لا نكاح إلا بولي 2657 - ( عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . لا نكاح إلا بولي
2658 - ( وعن عن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } رواهما الخمسة إلا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له وروى الثاني النسائي ولفظه : { أبو داود الطيالسي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له لا نكاح إلا بولي } )
2659 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه لا تزوج المرأة المرأة ، [ ص: 142 ] ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ابن ماجه ) . والدارقطني
وعن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها ، فبلغ ذلك ، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه عمر الشافعي . والدارقطني
وعن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من ، كان يضرب فيه رواه علي ) الدارقطني