باب نكاح الشغار    2693 - ( عن  نافع  عن  ابن عمر    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق   } رواه الجماعة ، لكن الترمذي  لم يذكر تفسير الشغار ، وأبو داود  جعله من كلام  نافع  ، وهو كذلك في رواية متفق عليها ) . 
2694 - ( وعن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : لا شغار في الإسلام   } رواه  مسلم    ) . 
2695 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
2696 - ( وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج    : أن العباس بن عبد الله بن عباس   [ ص: 168 ] أنكح عبد الرحمن بن الحكم  ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن  ابنته ، وقد كانا جعلاه صداقا ، فكتب  معاوية بن أبي سفيان  إلى  مروان بن الحكم  يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
2697 - ( وعن  عمران بن حصين  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب فليس منا   } رواه  أحمد   والنسائي  والترمذي  وصححه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					