باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر [ ص: 192 ] عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا } رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ : { رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي لفظ : { رد ابنته زينب على أبي العاص ، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا } رواه أحمد وأبو داود ، وكذلك الترمذي وقال فيه : لم يحدث نكاحا وقال : هذا حديث ليس بإسناده بأس ) .
2724 - ( وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد } قال الترمذي : في إسناده مقال وقال أحمد : هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول وقال الدارقطني : هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ) .
2725 - ( وعن ابن شهاب : { أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده بذلك النكاح } قال ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر . مختصر من الموطأ لمالك ) .
2726 - ( وعن ابن شهاب : { أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم [ ص: 193 ] على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك } قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها رواه عنه مالك في الموطأ )


