باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 2743 - ( عن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه الخمسة إلا أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته الترمذي ) .