الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 2797 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ملعون من أتى امرأة في دبرها } رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ : { لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها } رواه أحمد وابن ماجه ) . [ ص: 238 ]

                                                                                                                                            2798 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال : فقد برئ مما أنزل ) .

                                                                                                                                            2799 - ( وعن خزيمة بن ثابت : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها } . رواه أحمد وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            2800 - ( وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تأتوا النساء في أعجازهن ، أو قال : في أدبارهن } ) .

                                                                                                                                            2801 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : هي اللوطية الصغرى } رواهما أحمد ) .

                                                                                                                                            2802 - ( وعن علي بن طلق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحيي من الحق } رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن )

                                                                                                                                            2803 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر } رواه الترمذي وقال : حديث غريب ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضا بقية أهل السنن والبزار ، وفي إسناده الحارث بن مخلد . قال البزار : ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح ، فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني وابن شاهين . ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : إن رجال حديث أبي هريرة هذا ثقات لكن أعل بالإرسال . وحديث أبي هريرة هو من رواية أبي تميمة عن أبي هريرة قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن أبي هريرة . وقال [ ص: 239 ] البخاري : لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة . وقال البزار : هذا حديث منكر ، وفي الإسناد أيضا حكيم الأثرم . قال البزار : لا يحتج به ، وما تفرد به فليس بشيء . ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأول ، أخرجه النسائي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني ، وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما . ولأبي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ : { من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر } وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان . ولأبي هريرة أيضا حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : { ملعون من أتى النساء في أدبارهن } وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف . وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي أيضا بنحوه ، وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول . واختلف في إسناده كثيرا ، ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله . وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان .

                                                                                                                                            وحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في مجمع الزوائد : ورجاله ثقات .

                                                                                                                                            وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله . قال الحافظ : والمحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره .

                                                                                                                                            وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه : سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي ، وكأنه رأى أن آخر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار وقال : لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد حسن ، وكذا قال ابن عدي ، ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا ، وهو أصح عندهم من المرفوع . ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق : " أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : سألتني عن الكفر " وأخرجه النسائي بإسناد قوي .

                                                                                                                                            وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي ، ومنها عن أبي بن كعب عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف . وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واه ، وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة . وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف

                                                                                                                                            . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن [ ص: 240 ] الأصم عنه . وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي . وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته ؟ قال : يقول الله عز وجل : { فأتوهن من حيث أمركم الله } وقال : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } والحرث لا يكون إلا في الفرج : قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم . قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : { والذين هم لفروجهم حافظون } الآية ، قال : فقلت : هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه ، فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك ، انتهى .

                                                                                                                                            وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع . وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ، ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدل بالآية . وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل ، ولو سلم فقوله تعالى : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل ، فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل . ومن ادعى تحريم الإتيان من محل مخصوص طولب بدليل يخص عموم الآية . ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم ، وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ، ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره } فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين .

                                                                                                                                            وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائبة في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد . وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع ، وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك ، إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم ، وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة ، وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها .

                                                                                                                                            وقد حكى الإمام المهدي في البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام . قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه . وقد روى [ ص: 241 ] الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال : كذب والله ، يعني ابن عبد الحكم ، فقد نص الشافعي تحريمه في ستة كتب .

                                                                                                                                            وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال : لا معنى لهذا التكذيب ، فإن عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال : إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته . وقد روي الجواز أيضا عن مالك . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب . ورواه عنه أيضا ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل ، وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية .

                                                                                                                                            وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه . وقد استدل للمجوزين بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: { نساؤكم حرث لكم } فقال : ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية ؟ قال : قلت : لا . قال لي : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا ، إلا في دبرها . وروى نحو ذلك عنه الطبراني والحاكم وأبو نعيم وروى النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله : لا إلا في دبرها . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري والطحاوي من طرق عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية .

                                                                                                                                            2804 - ( وعن جابر : { أن يهود كانت تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول ، قال : فنزلت : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } } رواه الجماعة إلا النسائي . وزاد مسلم : إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد ) .

                                                                                                                                            2805 - ( وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: { { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } يعني صماما واحدا } ، رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ) .

                                                                                                                                            2806 - ( وعنها أيضا قالت : { لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا [ ص: 242 ] من نسائهم ، وكان المهاجرون يجبون ، وكانت الأنصار لا تجبي ، فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فأتته ، فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة ، فنزلت : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وقال : لا ، إلا في صمام واحد } رواه أحمد . ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس ) .

                                                                                                                                            2807 - ( وعن ابن عباس قال : { جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه بشيء ، قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر ، واتقوا الدبر والحيضة } رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن غريب ) .

                                                                                                                                            2808 - ( وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق ، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن } رواه الدارقطني ) . حديث أم سلمة الثاني أورده في التلخيص وسكت عنه ، ويشهد له حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف وهو من رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس ، وفيه : { إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم ، وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ; فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } } يعني : مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد .

                                                                                                                                            وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه . وحديث جابر الآخر قد قدمنا في أول الباب الإشارة إليه ، وأنه من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح [ ص: 243 ] وقد أخرجه من تقدم ذكره . قوله : ( مجبية ) بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة : أي " باركة " . والتجبية : الانكباب على الوجه . وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ : " باركة مدبرة في فرجها من ورائها " وهذا يدل على أن المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرها ، يعني في قبلها . ولا شك أن هذا هو المراد ، ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك : ثم حملت ، فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل قوله : ( غير أن ذلك في صمام واحد ) هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم ، كذا قيل وهو الظاهر ، ولو كانت مرفوعة لما صح قول البزار في الوطء في الدبر : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا لا في الحصر ولا في الإطلاق ، وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري ، كذا قال الحافظ : والصمام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ كفرج المرأة ، وهذا أحد الأسباب في نزول الآية .

                                                                                                                                            وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحل إلا في القبل .

                                                                                                                                            وفي أكثرها الرد على اعتراض اليهود ، وهذا أحد الأقوال . والقول الثاني : أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر وقد تقدم ذلك عن ابن عمر وأبي سعيد . والثالث : أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة . روي ذلك عن ابن عباس ، أخرجه عنه جماعة منهم ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم .

                                                                                                                                            وروي ذلك أيضا عن ابن عمر أخرجه عنه ابن أبي شيبة قال : " { فأتوا حرثكم أنى شئتم } ، إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل " وروي عن سعيد بن المسيب ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة . القول الرابع : أن " أنى شئتم " بمعنى إذا شئتم ، روى ذلك عبد بن حميد عن محمد بن الحنفية عليه السلام




                                                                                                                                            الخدمات العلمية