[ ص: 250 ] وعن عمرو بن الأحوص : { } رواه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ; ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ابن ماجه والترمذي وصححه . وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنى لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه ) .
2821 - ( وعن معاوية القشيري : { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أحمد وأبو داود ) . وابن ماجه
2822 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { معاذ بن جبل } رواه أنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله ) . أحمد
2823 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } متفق عليه . لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
وفي رواية : { } رواه الخمسة إلا لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه ، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه ) . النسائي