[ ص: 250 ] وعن عمرو بن الأحوص : { أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ; ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنى لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه ) .
2821 - ( وعن معاوية القشيري : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .
2822 - ( وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله } رواه أحمد ) .
2823 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه } متفق عليه .
وفي رواية : { لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه } رواه الخمسة إلا النسائي ، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه ) .


