باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 2828 - ( عن : { أم سلمة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي أحمد ومسلم وأبو داود . ورواه وابن ماجه ولفظه : { الدارقطني } ) . إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي ، قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة
2829 - ( وعن عن { أبي قلابة قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم أنس } ، قال : ولو شئت لقلت : إن أبو قلابة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجاه ) . أنسا
2830 - ( وعن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس } رواه يقول : للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه ) . الدارقطني
[ ص: 255 ] وعن قال : { أنس صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا } . رواه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود ) .