باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها    2847 - ( وعن  ابن عمر    : { أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك  عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا   } رواه الجماعة إلا  البخاري    . 
وفي رواية عنه : { أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك  عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى   } . 
وفي لفظ : { فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء   } رواه الجماعة إلا الترمذي  ، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة .  ولمسلم   والنسائي  نحوه وفي آخره قال  ابن عمرو    : { قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن    } في قبل عدتهن   } وفي رواية متفق عليها : وكان عبد الله  طلق تطليقة فحسبت من طلاقها . 
وفي رواية : { كان  ابن عمر  إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك   } . رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي    . 
وفي رواية : { أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق  عمر  فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله  فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء   } رواه الدارقطني ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					