الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره nindex.php?page=treesubj&link=27149_27148_10958_11768 2861 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : منكر الحديث ، ووثقه غيره . قال الحافظ : فهو على هذا حسن .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث لا يجوز فيهن اللعب : الطلاق ، والنكاح ، والعتق } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن الحارث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31335لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن } وإسناده منقطع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=36777من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز } وفي إسناده انقطاع أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا عنده أيضا
والحديث يدل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=27149_27148_10958_11768تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك . أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ، وبه قال جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر . واستدلوا بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق } فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه . وأجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم في غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر . والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المولى
2862 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30928لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2863 - ( وفي حديث بريدة في قصة ماعز أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43476يا رسول الله طهرني ، قال : [ ص: 279 ] مم أطهرك ؟ قال : من الزنى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزنيت ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي وصححه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : فليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، ذكرهن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ) .
2864 - ( وعن قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت : ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح . قد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وزاد أبو داود وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000267ولا عتاق }
قوله : ( في إغلاق ) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف ، فسره علماء الغريب بالإكراه ، روي ذلك في التلخيص عن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن السيد وغيرهم . وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي . وقيل : الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيدة : الإغلاق : التضييق
وقد استدل بهذا الحديث من قال : إنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=24889_11766طلاق المكره وبه قال جماعة من أهل العلم ، حكي ذلك في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح والقاسمية والناصر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي أيضا وقوع طلاق المكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون في الباب ويؤيد ذلك حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحسنه النووي ، وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب [ ص: 280 ] شروط الصلاة من التلخيص ، فليراجع .
قوله : ( أبه جنون ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000268أبك جنون } وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود .
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=15587الإقرار من المجنون لا يصح ، وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات ، ولا أحفظ في ذلك خلافا .
قوله : ( فقال : أشرب خمرا ) فيه دليل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=23641_11767_15592إقرار السكران لا يصح ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىقاس طلاق السكران على إقراره . وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع nindex.php?page=treesubj&link=11779_11767طلاق السكران عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . قال في الفتح : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع ، قال : والسكران معتوه بسكر وقال بوقوعه طائفة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة
وقد حكي القول بالوقوع في البحر : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والهادي والمؤيد بالله . وحكي القول بعدم الوقوع عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والناصر وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . واحتج القائلون بالوقوع بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ونهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف ، وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات . وأجيب بأن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك
وقيل : إنه نهي للثمل الذي يعقل الخطاب ، وأيضا قوله في آخر الآية : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تعلموا ما تقولون } دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم ، ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم ، والفهم شرط التكليف كما تقرر في الأصول . واحتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام ، وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ، ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع . واحتجوا ثالثا بأن ربط الأحكام بأسبابها [ ص: 281 ] أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة ، والتطليق سبب للطلاق ، فينبغي ترتيبه عليه وربطه به وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات . وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق : هل هو إيقاع لفظه مطلقا ؟ إن قلتم : نعم ، لزمكم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق ، وإن قلتم : إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسكران غير عاقل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببا . واحتجوا رابعا بأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصاحي
ويجاب بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة كما بينا ذلك في أول الكلام وكما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لا يكون حجة على بعضهم بعضا . واحتجوا خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية ; لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه ، فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم . مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة ، فإذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر . ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحرم الآخر وهو السكر ، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل ، وإنما أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل . وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو المسقط
ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=4896أن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة سكر وقال : للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه هو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ } في قصة مشهورة ، فتركه صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا كما قال ابن القيم . وأجيب بأن الخمر كانت إذ ذاك مباحة ، والخلاف إنما هو بعد تحريمها . وحكى الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال : الأصل في السكران العقل ، والسكر شيء طرأ على عقله ، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت فقدان عقله ا هـ . والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام ، وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين . لا يقال : إن ألفاظ الطلاق ليس من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية ، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف
لأنا نقول : الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية . وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون . قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . . . إلخ ) علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 282 ] أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي وصله البغوي في الجعديات nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور . وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه آثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلا إسناده منقطع ; لأن الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة ، وقدامة لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
وقد روي ما يعارضها ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي { أن امرأة أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت : إن لم تطلقني نحرتك بهذه ، فطلقها ، ثم استقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا قيلولة في الطلاق } وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق