باب ما جاء في طلاق العبد 2865 - ( عن ابن عباس قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .
2866 - ( وعن عمر بن معتب { أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ، ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه الخمسة إلا الترمذي وفي رواية : { بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . } رواه أبو داود وقال ابن المبارك ومعمر : لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة . وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور ، في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا ، يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب . وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة : يتزوجها ، ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة ، قال : وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة ) .


