باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به 2913 - ( عن { ابن عباس } . رواه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل . أحمد
وفي حديث سهل : وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه . وقد ذكرناه .
وفي حديث : { ابن عباس هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب } ، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين أحمد وأبو داود ، وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع ) .
2914 - ( وعن قبيصة بن ذؤيب قال : قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر بن الخطاب فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها . رواه عمر ) . الدارقطني