باب إحداد المعتدة    2936 - ( عن  أم سلمة    : { أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل ، فقال : لا تكتحل ، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها ، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر   } متفق عليه ) . 
2937 - ( وعن حميد بن نافع  عن  زينب بنت أم سلمة  أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت : { دخلت على  أم حبيبة  حين توفي أبوها  أبو سفيان  ، فدعت  أم حبيبة  بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، قالت زينب    : ثم دخلت علي  زينب بنت جحش  حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . قالت زينب    : وسمعت أمي  أم سلمة  تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد    : فقلت لزينب    : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟  [ ص: 347 ] فقالت زينب    : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره   } أخرجاه ) . 
2938 - ( وعن  أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا   } أخرجاه ، واحتج به من لم ير الإحداد على المطلقة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					