باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه 2939 - ( عن أم عطية قالت { } . أخرجاه . : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار
وفي رواية قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . وقال فيه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار أحمد : { ومسلم } ) . [ ص: 351 ] لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا
2940 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة } رواه المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل أحمد وأبو داود ) والنسائي
2941 - ( وعن قالت : { أم سلمة وقد جعلت علي صبرا ، فقال : ما هذا يا أبو سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك أم سلمة } رواه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو داود ) . والنسائي
2942 - ( وعن قال : { جابر } رواه طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ) . والنسائي
2943 - ( وعن قالت : لما أصيب أسماء بنت عميس جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال { } . : تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت
وفي رواية قالت : { جعفر ، فقال : لا تحدي بعد يومك هذا } رواهما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل ، وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية ) . أحمد