باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 2946 - ( عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال { : ليس لها سكنى ولا نفقة } رواه أحمد ومسلم .
وفي رواية عنها قالت : { طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة } . رواه الجماعة إلا البخاري .
وفي رواية عنها أيضا قالت : { طلقني زوجي ثلاثا ، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي } . رواه مسلم ) .
2947 - ( وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة { : ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة ، فخرجت ، فقال : بئسما صنعت ; فقال : ألم تسمعي إلى قول فاطمة ، فقالت : أما إنه لا خير لها في ذلك } متفق عليه .
وفي رواية : { أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله } رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه ) .
2948 - ( وعن فاطمة بنت قيس قالت { : قلت : يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت } . رواه مسلم والنسائي ) .
2949 - ( وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت } . رواه مسلم )
2950 - ( وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال { : أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب [ ص: 358 ] إلى فاطمة ، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ فقال : عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك ، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله : { فطلقوهن لعدتهن } ، حتى قال : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه ) .


