كتاب النفقات باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب [ ص: 380 ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك } رواه أحمد ومسلم ) .
2973 - ( وعن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ; فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ; فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .
2974 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تصدقوا ، قال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به } رواه أحمد والنسائي ، ورواه أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجة ، واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما )


