كتاب النفقات باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب [ ص: 380 ] عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أحمد ) . ومسلم
2973 - ( وعن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { جابر } رواه ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ; فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ; فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أحمد ومسلم وأبو داود ) . والنسائي
2974 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه تصدقوا ، قال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به أحمد ، ورواه والنسائي أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجة ، واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث في الخمسين درهما ) ابن مسعود