3005 - ( وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه الخمسة وقال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه الترمذي : حديث حسن غريب وفي رواية لأبي داود : { والنسائي } قال ومن خصى عبده خصيناه قال البخاري : سماع علي بن المديني الحسن من سمرة صحيح وأخذ بحديثه : { } . وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا ، وقد روى من قتل عبده قتلناه بإسناده عن [ ص: 20 ] الدارقطني عن إسماعيل بن عياش الأوزاعي عن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة فيه ضعف إلا أن وإسماعيل بن عياش قال : ما روى عن أحمد الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح وكذلك قول فيه ) حديث البخاري سمرة قال الحافظ في بلوغ المرام : إن الترمذي صححه . والصواب ما قاله هنا ، فإنا لم نجد في نسخ من المصنف الترمذي إلا لفظ حسن غريب كما قال المصنف والزيادة التي ذكرها أبو داود صححها والنسائي . الحاكم
وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل ، فقال : إنه لم يسمع منه شيئا . وقال يحيى بن معين : إن سماعه منه صحيح ، كما حكى ذلك المصنف عنه . وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط . وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا . وقد روى علي بن المديني أبو داود عن بإسناد قتادة أن شعبة الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول : لا يقتل حر بعبد . وحديث الباب مروي من طريق عنه . وحديث قتادة رواه عن إسماعيل بن عياش الأوزاعي كما ذكره المصنف ، والأوزاعي شامي دمشقي قوي في ، وإسماعيل الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . وفي الباب عن عند عمر البيهقي وابن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . لا يقاد مملوك من مالك ، ولا ولد من والده
وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال . وعن البخاري عند ابن عباس الدارقطني مرفوعا : { والبيهقي } وفيه لا يقتل حر بعبد جويبر وغيره من المتروكين . وعن قال : { علي } ذكره صاحب التلخيص وأخرجه من السنة لا يقتل حر بعبد ، وفي إسناده البيهقي جابر الجعفي وهو ضعيف . وأخرج عن البيهقي قال : { علي } وهو شاهد لحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به المذكور في الباب . وأخرج عمرو بن شعيب أيضا من حديث البيهقي في قصة عبد الله بن عمرو زنباع لما جب عبده وجدع أنفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وفي إسناده من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من سيده المثنى بن الصباح وهو ضعيف لا يحتج به ، وله طريق أخرى فيها وهو أيضا ضعيف . وله أيضا طريق ثالثة فيها الحجاج بن أرطاة سواد بن حمزة وليس بالقوي .
وفي سنن أبي داود من [ ص: 21 ] حديث عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب } وأخرج جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حادثة لي يا رسول الله ، فقال : ويحك ما لك ؟ فقال : شر ، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بالرجل ، فطلب فلم يقدر عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فأنت حر ، فقال : يا رسول الله على من نصرتي ، قال : على كل مؤمن ، أو قال : على كل مسلم أحمد عن وابن أبي شيبة عن أبيه عن جده : " أن عمرو بن شعيب أبا بكر كانا لا يقتلان الحر بالعبد " وأخرج وعمر عن البيهقي أبي جعفر عن بكير أنه قال : { } وكذلك أخرج عن مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا الحسن وعطاء والزهري من قولهم .