باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 3023 - عن عن أبيه عن جده : { عمرو بن شعيب } رواه الخمسة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها الترمذي
3024 - وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } رواه : وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة أبو داود وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب والنسائي