الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 3023 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها } رواه الخمسة إلا الترمذي

                                                                                                                                            3024 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة } رواه أبو داود والنسائي وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ، وهو حديث طويل هذا طرف منه ، وقد بسطه أبو داود في سننه . وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن ، ويقال : ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي . قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه قوله : ( أن يعقل ) العقل : الدية ، والمراد ههنا بقوله " أن يعقل " أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها ، والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد . فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي بعد الفرض أحد . وقوم الرجل الذين يتعصبون له ، كذا في القاموس قوله : ( أن ينحجزوا ) [ ص: 38 ] بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي .

                                                                                                                                            وقد فسره أبو داود بما ذكره المصنف وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليهم جميعا ، وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا : لأنه مشروع لنفي العار كولاية النكاح فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة . وقال ابن سيرين : إنه يختص بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي ، والزوجية ترتفع بالموت ، ورد بأنه شرع لحفظ الدماء . واستدل لذلك في البحر بقوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة } وبقول عمر حين عفت أخت المقتول : عتق عن القتل . قال : ولم يخالف . وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية