باب ما جاء في القسامة [ ص: 44 ] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وسليمان بن يسار الأنصار { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية أحمد ومسلم والنسائي
3033 - وعن سهل بن أبي حثمة قال : { عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده } رواه الجماعة . انطلق
3034 - وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار } وذكر الحديث بنحوه وهو حجة لمن قال : لا يقسمون على أكثر من واحد يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم
3035 - وفي لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لأحمد } وفي رواية متفق عليها { تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة } فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا من بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان