باب دية أهل الذمة 3064 - ( عن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمرو بن شعيب } . رواه : عقل الكافر نصف دية المسلم أحمد والنسائي والترمذي ، وفي لفظ { اليهود والنصارى } . رواه : قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم أحمد والنسائي ، وفي رواية { وابن ماجه أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم } قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال وترك دية عمر أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه أبو داود ) .
3065 - ( وعن قال : كان سعيد بن المسيب يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . رواه عمر الشافعي ) والدارقطني