باب العاقلة وما تحمله    3082 - ( صح عنه عليه الصلاة والسلام { أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة   } . وروى  جابر  قال {   : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه   } . رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي    . 
3083 - وعن  عبادة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين المقتول بغرة : عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان من امرأتيه كلتيهما ولد ، فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ، فمثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا من الكهان   } . رواه  عبد الله بن أحمد  في المسند ) . 
3084 - ( وعن  جابر    {   : أن امرأتين من هذيل  قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها   } . رواه أبو داود  وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					