باب العاقلة وما تحمله 3082 - ( صح عنه عليه الصلاة والسلام { أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة } . وروى جابر قال { : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه } . رواه أحمد ومسلم والنسائي .
3083 - وعن عبادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين المقتول بغرة : عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان من امرأتيه كلتيهما ولد ، فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ، فمثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا من الكهان } . رواه عبد الله بن أحمد في المسند ) .
3084 - ( وعن جابر { : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها } . رواه أبو داود وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها ) .


