باب العاقلة وما تحمله 3082 - ( صح عنه عليه الصلاة والسلام { } . وروى أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة قال { جابر } . رواه : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه أحمد ومسلم . والنسائي
3083 - وعن { عبادة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين المقتول بغرة : عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان من امرأتيه كلتيهما ولد ، فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ، فمثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا من الكهان في المسند ) . عبد الله بن أحمد
3084 - ( وعن { جابر هذيل قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها } . رواه : أن امرأتين من أبو داود وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها ) .