باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان 3098 - ( عن أن { ابن عمر اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا ، فقال : ما تجدون في كتابكم ؟ فقالوا : تسخم وجوههما ويخزيان ، قال : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه ، فقيل له : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا هي تلوح ، فقال أو قالوا : يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا ، [ ص: 111 ] فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال : رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه } . متفق عليه ، وفي رواية بقار لهم أعور يقال له أحمد ابن صوريا ) .
3099 - ( وعن قال { جابر بن عبد الله اليهود وامرأة } . رواه : رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من أحمد ) . ومسلم
3100 - ( وعن قال { البراء بن عازب موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم ، ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا } إلى قوله : { إن أوتيتم هذا فخذوه } ، يقولون : ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، فأنزل الله تبارك وتعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } قال : هي في الكفار كلها } . رواه : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم ، فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على أحمد ومسلم وأبو داود ) .