باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 3107 - ( عن قال { ابن عباس ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : أفنكتها لا يكني قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه } . رواه : لما أتى أحمد والبخاري وأبو داود ) .
3108 - ( وعن قال { أبي هريرة الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ، [ ص: 119 ] فقال : أنكتها قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم } . رواه : جاء أبو داود ) . والدارقطني